الحر العاملي

283

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثمرة ، قال : إذا كنت تنفق عليها شيئا ، فلا بأس . [ 57 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا ، فقال : إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد ، فلا بأس ، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا ، فلا بأس أن ( 1 ) يستأجرها قبل أن تطعم ( 1 ) . أقول : حمل على إجارة الأرض للزراعة ونحوها ، واشتراط الثمر للمستأجر لاختصاص العين بالبيع والمنفعة بالإجارة . [ 58 ] 11 - كان عليّ عليه السلام يكتب إلى عمّاله : ألا لا تسخروا المسلمين ، وكان يكتب يوصي بالفلَّاحين خيرا وهم الأكَّارون . [ 59 ] وسئل الصادق عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكرة في القرى ، فقال : اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتّى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن ، إنّ كلّ من نزل تلك القرية أخذ منه ( 1 ) . [ 60 ] 12 - قال الصادق عليه السلام : النزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام . تمّ كتاب المزارعة والمساقاة

--> [ 57 ] الوسائل 13 : 215 / 2 . ( 1 ) الأصل : بأن . ( 1 ) ش : يطعم . [ 58 ] الوسائل 13 : 216 / 1 . [ 59 ] الوسائل 13 : 216 / 3 . ( 1 ) ش : منهم . [ 60 ] الوسائل 13 : 217 / 1 .